السيد محمد باقر الصدر

135

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

وحنّط وصُلِّي عليه ، ووضع في خابيةٍ واحكم رأسها والقي في البحر أو ثُقِّل بشدِّ حجرٍ أو نحوه برجليه ثمّ يُلقى في البحر ، والأحوط استحباباً اختيار الأول « 1 » . مسألة ( 60 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . مسألة ( 61 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة وحملُها من مسلمٍ دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرةً للقبلة ، وان كان الحمل لم تَلِجْه الروح على الأحوط وجوباً « 2 » . مسألة ( 62 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكانٍ يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن ، كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الولي . مسألة ( 63 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميتٍ قبل اندراسه وصيرورته تراباً . نعم ، إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه على الأقوى . مسألة ( 64 ) : يستحبّ حفر القبر قدر قامةٍ أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ، ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطّى القبر بثوبٍ عند إدخال المرأة ، والذِكر عند تناول الميت وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزرار ، وكشف الرأس للمباشر لذلك ، وأن تُحلَّ عُقَد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يُحسَر عن وجهه ، ويجعل خدّه على الأرض ، ويُعمَل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام

--> ( 1 ) بل هو المتعيَّن ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب